الشيخ الجواهري

17

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( و ) على كلّ حال ( يكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضراً ولو جهل وزنه أوكيله ) وعدّه وذرعه ( كالصبرةمن الطعام والقطعة من الذهب ) والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو ذلك [ 1 ] . وحينئذٍ فإن قبضته ولم يتوقّف الأمر على العلم بقدره أو علماه بعد ذلك فلا كلام وإن استمرّ مجهولًا واحتيج‌إلى معرفته قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه فالوجه الرجوع إلى الصلح [ 2 ] . [ ولو تلف في يد الزوج وجبت قيمته ] [ 3 ] . [ وهل يجوز جعل المجهول مهراً ابتداءً ؟ ] -

--> ( 1 ) الرياض 10 : 409 . ( 2 ) الوسائل 21 : 240 ، 241 ، ب 1 من المهور ، ح 3 ، 9 . ( 3 ) انظر الوسائل 21 : 48 ، ب 21 من المتعة . ( 4 ) جامع المقاصد 13 : 341 . ( 5 ) القواعد 3 : 73 .